|
من فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء:
فتوى رقم ( 10701 ) زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها ذو غنى ،
فهل هو ملزم شرعا بنفقات حجها ؟
لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً وإنما ذلك من
باب المعروف وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.
فتوى رقم ( 5545 ) إذا أراد المسلم إن يقضي فريضة الحج وهو
عليه دين فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج
فهل حجه صحيح؟
إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في أداء
الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء
الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مدينا لهم على صحة حجك في
مثل هذه الحالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم.
( فتوى رقم 4909 ) هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج
مع نسوة ثقات إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها،
أو أن والدها متوفي؟ وهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة
أو خالتها أوعمتها أو أي شخص تختار ليكون محرما معها في حجها؟
الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم
لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال
ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لابد أن
تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها
منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك لفقد شرط الاستطاعة
الشرعية، وقد قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97].
المصدر : سلسلة العلامتين |